ابن حجر العسقلاني

370

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

غَيْلَانَ وَهُوَ خَطَأٌ . 1528 - حَدِيثٌ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ خَمْسُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ الْأُخْرَى " الشَّافِعِيُّ أَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ أَسْلَمْت فَذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ قَالَ فَعَمَدْت إلَى أَقْدَمِهِنَّ صُحْبَةً عجوز عاقل مَعِي مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَطَلَّقْتهَا 1 . 1529 - حَدِيثُ عَائِشَةَ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إنِّي كُنْت عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي 2 الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ عَائِشَةُ

--> 1 أخرجه الشافعي في الأم 5 / 77 ، كتاب النكاح : باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ، وفي المسند 2 / 16 ، رقم 44 ، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 184 ، كتاب النكاح : باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة . 2 أخرجه أحمد 6 / 226 ، والبخاري 5 / 249 ، كتاب الشهادات : باب شهادة المختبئ ، حديث 2639 ، ومسلم 2 / 1055 - 1056 ، كتاب النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ، حديث 111 / 1433 ، والترمذي 2 / 293 ، كتاب النكاح : باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا ، حديث 1118 ، والنسائي 6 / 148 ، كتاب الطلاق ، باب إحلال المطلقة ثلاثا ، وابن ماجة 1 / 621 - 622 ، كتاب النكاح : باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، حديث 1932 ، والدارمي 2 / 161 ، كتاب الطلاق : باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها . . . . والشافعي 2 / 34 ، 35 ، كتاب الطلاق ، حديث 110 ، والحميدي 1 / 111 ، رقم 226 ، وعبد الرزاق 6 / 346 ، 347 ، رقم 11131 ، والطيالسي 1 / 314 - 315 ، رقم 1612 ، 1613 ، وسعيد بن منصور 2 / 73 - 74 ، رقم 1985 ، وأبو يعلى 7 / 397 ، رقم 4423 ، وابن حبان 4199 - الإحسان ، والبيهقي 7 / 373 - 374 ، والبغوي في شرح السنة 5 / 169 ، بتحقيقنا ، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب ، فقال : " أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا : حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " . وقال الترمذي : حسن صحيح . وللحديث طرق أخرى عن عائشة : فأخرجه البخاري 9 / 284 ، كتاب الطلاق : باب من قال لامرأته أنت علي حرام ، حديث 5265 ، ومسلم 2 / 1057 ، كتاب النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ، حديث 114 / 1433 ، وأحمد 6 / 229 ، والدارمي 2 / 162 ، من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به . وأخرجه مسلم 2 / 1057 ، كتاب النكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ، حديث 115 / 1433 ، وأحمد 6 / 193 ، وأبو يعلى 8 / 373 - 374 ، رقم 4964 ، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة . وأخرجه أبو داود 1 / 705 ، كتاب الطلاق : باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره ، حديث 2309 ، وأحمد 6 / 42 ، من طريق الأسود عن عائشة . = =